السيد محمد حسن الترحيني العاملي
63
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مطلقا كما هو ظاهر المفيد ، وروى جميل في الموثق عن الصادق عليه السّلام « لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة » ( 1 ) وهو دليل القول الثاني ، وأشهرها الثالث ( 2 ) ( ولا عول ( 3 ) )
--> ( 1 ) النساء الآية : 3 .