السيد محمد حسن الترحيني العاملي

63

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مطلقا كما هو ظاهر المفيد ، وروى جميل في الموثق عن الصادق عليه السّلام « لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة » ( 1 ) وهو دليل القول الثاني ، وأشهرها الثالث ( 2 ) ( ولا عول ( 3 ) )

--> ( 1 ) النساء الآية : 3 .